مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
13
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً » « 1 » . جاء في تفسير التبيان : وقوله : « فَاكْتُبُوهُ » ظاهره الأمر بالكتابة ، واختلفوا في مقتضاه ، فقال بعضهم : هو مندوب إليه ، وبعض آخر أنّه فرض ، والأوّل أصحّ ؛ لإجماع أهل عصرنا على ذلك « 2 » . وفي كنز العرفان : « والأمر هنا عند مالك للوجوب ، والأصحّ أنّه إمّا للندب أو للإرشاد إلى المصلحة » « 3 » . وفي مواهب الرحمن : « ذكر - تعالى - في هاتين الآيتين ما يقرب من عشرين حكماً تتعلّق بأصول المعاملات والمعاوضات ، كالبيع والرهن والدين ونحوها ، وهي قواعد نظاميّة ثابتة في فطرة العقلاء ، قرّرها سيّد الأنبياء بوحي من السماء ، وبمراعاتها يحفظ المال عن الضياع ، ويرفع التنازع والاختلاف بين أفراد الإنسان ، ويصل كلّ ذي حقّ إلى حقّه ، والعمل بها يوصل الناس إلى أغراضهم ، ويحافظون على ماليّة أموالهم ، وقد أكّد سبحانه على كثرة الاعتناء والاهتمام بحقوق الناس ، وبيّن عزّ وجلّ أنّ العمل طريق التقوى ، بل هي والعمل الصحيح متلازمان ، وأنّ التقوى من موجبات رحمة اللَّه بالعبد . وفي موضع آخر : قوله - تعالى - : « ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا » « 4 » ، معناه أنّ ما تقدّم من الأحكام في الكتابة والإشهاد وغيرها أعدل طريق للتقوى ، وهو المحبوب عند اللَّه تعالى ، وأحفظ للشهادة ، وأعون على
--> ( 1 ) سورة البقرة : 2 / 282 . ( 2 ) تفسير التبيان للطوسي : 2 / 371 . ( 3 ) كنز العرفان : 2 / 47 . ( 4 ) سورة البقرة : 2 / 282 .